جامعة مؤته :: نحو بيئة تعليمية أفضل

 بناء القدرات

صادره بموجب القرار بموجب المادة (7) من نظام المراكز العلمية في جامعة مؤتة رقم (37) لسنة 2003.

 

 

المادة (1):

تسمى هذه التعليمات " تعليمات مركز التعليم الإلكتروني ومصادر التعلم في جامعة مؤتة" ً ويعمل بها بدء من تاريخ إقرارها.

 

المادة (2):

يكون للكلمات الآتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المبينة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الجامعة               جامعة مؤتة

الرئيس                رئيس الجامعة

المركز                مركز التعليم الإلكتروني ومصادر التعلم

المجلس               مجلس المركز

المدير                مدير المركز

 

المادة (3):

ينشأ في الجامعة مركز علميا يسمى مركز التعليم الإلكتروني ومصادر التعلم ويرتبط إدارياً برئيس الجامعة أو من ينيبه.

 

أهداف المركز

 

المادة (4):

 

1.       وضع خطة استراتيجية لتنفيذ أهداف المركز بما يضمن الجودة والدقة والسرعة في انجاز هذه الأهداف دون تأخير أو تعطيل.

2.       توفير الدعم الفني والكادر المؤهل والمدرب على تنفيذ الأهداف وتقديم الخدمات بالصورة التي تعكس الرؤية والرسالة للمركز

3.       الإسهام في تطوير معايير ضبط الجودة بما يتناسب مع التطورات في مجال التعليم الالكتروني من جانب ومع تطورات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من جانب آخر.

4.       تقديم البرمجيات والأدوات والدعم الفني اللازمة لبناء المحتوى الإلكتروني ضمن معايير ضبط الجودة وبما يتناسب مع أساليب تدريس المواد المختلفة واحتياجات الأقسام والكليات المختلفة ضمن إطار واسع يضمن استحسان الطلبة بهذا النوع من المناهج على اختلافهم في كل النواحي.

5.       تمكين عضو هيئة التدريس من الحصول على وسائل تعليمية حديثة لعرض المواد التعليمية بشكل أكثر مرونة وفاعلية من الوسائل الاعتيادية (التقليدية).

6.       تمكين الطالب من الحصول على جميع وسائل المساعدة في التعليم على اختلاف مستوياتهم في التحصيل والاستيعاب وكذلك الوسائل المساعدة في التواصل مع مدرس المادة وزملائهم دون حرج أو تردد.

7.       تمكين إدارة الجامعة والكليات المختلفة من الحصول على إحصائيات سريعة وتقييم فعّال لنتائج وأداء العملية التعليمية بشكل يضمن سرية المعلومات ودقتها في آن واحد.

8.       تقديم الاستشارات المتعلقة بمنظومة التعليم الالكتروني لكل الجهات ذات العلاقة بالعملية التعليمية سواءً من داخل الجامعة أو من خارجها.

9.       القيام بعمليات التنسيق مع كل الدوائر والجهات الداخلية والخارجية لضمان الحصول على أفضل الخدمات في مجال التعليم الالكتروني.

10.  عقد الدورات التعليمية والندوات التثقيفية بما في ذلك اللقاءات والمؤتمرات وورش العمل لنشر الوعي حول دور التقنية والاتصالات بشكل عام والتعليم الالكتروني بشكل خاص في العملية التعليمة وأثرها في تحسين مخرجات التعليم الجامعي لجميع من لهم علاقة بهذه العملية.

 

 

مهام المركز

 

 

المادة (5):

 

1.    متابعة تسجيل وتخزين وحفظ نسخ احتياطية من المحاضرات الإلكترونية من خلال الخوادم الرئيسية لدى الجامعة بالتنسيق مع مركز الحاسوب.

2.    توفير المعدات والأجهزة والبرمجيات اللازمة لعملية تطوير المواد الإلكترونية في الجامعة بالتنسيق مع مركز الحاسوب.

3.    توفير الدعم الفني الخاص بالتعليم الإلكتروني لكل من أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة.

4.    تطبيق أفضل الممارسات المستخدمة في مجال التعلم الإلكتروني وأساليب التعليم والسعي إلى مواكبتها في الجامعة

5.     دراسة المصادر التعليمية المفتوحة علميا واعتماد المناسب منها والتنسيق مع أعضاء الهيئة التدريسية لاستخدامها.

6.     إدارة جودة تصميم محتوى التعلم الإلكتروني بحيث تكون متوافقة مع اجراءات الاعتماد وضبط الجودة محليا وعالميا.

7.    تقديم التدريب والاستشارات وورش العمل لأعضاء الهيئة التدريسية فيما يتعلق بالتعليم الالكتروني.

8.    تقديم المنصات والأنظمة اللازمة لتمكين الطلبة من مشاهدة المحاضرات المحوسبة.

9 .  المتابعة والإشراف على تجهيز المختبرات والقاعات الذكية اللازمة لمساندة التعليم الإلكتروني.

10.     الإشراف وضبط الجودة على تطوير المواد المحوسبة في جميع كليات الجامعة.

11.     التنسيق والإشراف وضبط الجودة على تطوير المواد المحوسبة للجامعات والمؤسسات العلمية الأخرى داخل المملكة الأردنية الهاشمية وخارجها مقابل أجور يحددها الرئيس على ألا يتعارض ذلك مع أعمال المركز.

12.      تقديم الأدلة والإرشادات للطلبة حول استخدام التقنيات المتاحة في الجامعة.

 

 

مجلس المركز

 

 

المادة (6):

أ‌.       يشكل المجلس بقرار من رئيس الجامعة وتكون مدته سنتين قابله للتجديد لمره واحده فقط ويتكون من:

1.    أحد نواب الرئيس يقوم الرئيس بتسميته رئيسا للمجلس

2.    عميد كلية العلوم التربوية

3.    عميد كلية الدراسات العليا

4.    عميد كلية تكنولوجيا المعلومات

5.    مدير مركز الحاسوب

6.    عضوين من مجلس العمداء يختارهما رئيس الجامعة

7.    عضو من المؤسسات او الشركات ذات العلاقة

8.    مدير المركز مقرراً

مهام المركز

 

المادة (7):

يتولى المجلس المهام التالية:

1.    مناقشة موازنة المركز السنوية ورفعها إلى الجهات المختصة لإقرارها.

2.    رسم السياسة العامة للمركز وإقرار خطة العمل السنوية.

3.    دراسة الاتفاقيات التي ينفذها المركز مع الجهات ذات العلاقة والتوصية بشأنها إلى الرئيس.

4.    إعداد سياسة واستراتيجية الجامعة للتعليم الإلكتروني والاشراف على تنفيذها.

5.    تحديد أولويات وحاجات التعليم الإلكتروني في الجامعة بالتنسيق مع الكليات المعنية.

6.    الإشراف على سير التعليم الالكتروني في الجامعة ومتابعته والتأكد من نوعيته.

7.    التنسيب للرئيس بتشكيل باللجان الفرعية واللازمة لتطبيق استراتيجية الجامعة وسياستها المتعلقة بالتعليم الإلكتروني.

8.    التنسيب لمجلس العمداء بإقرار المحتوى الإلكتروني للمواد المحوسبة كليا والمواد المدعومة إلكترونيا.

 

9.    التنسيب لمجلس العمداء بإقرار أشكال التعليم الإلكتروني المتبعة للمساقات التي تطرحها الجامعة وبناء على توصيات لجان التعليم الإلكتروني في الكليات.

 

 

مدير المركز

 

 

المادة (8):

أ‌.       يقوم الرئيس بتعيين مديرا للمركز من أعضاء هيئة التدريس لمدة سنتين قابلة للتجديد.

ب‌.   تناط بالمدير المهام التالية:-

1.         يكون المدير مسؤولا عن إدارة شؤون المركز وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة.

2.         التنسيق مع مدراء المراكز الأخرى في الجامعة فيما يخص الأمور المشتركة بينها.

3.         اقتراح الآليات المناسبة لتطوير عمل المركز، وتسهيل مهمة الاتصال مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.

4.         إعداد مسودات الاتفاقيات التي تخدم عمل المركز وعرضها على المجلس لدراستها

5.         إعداد مشروع الموازنة وهيكلة المركز وتقديمه للمجلس لدراسته.

6.         إعداد تقرير سنوي ورفعه إلى المجلس عن نشاطات المركز وانجازاته.

7.         الاتصال بالجهات المعنية داخل الجامعة وخارجها لتفعيل دور المركز وتقديم خدماته لمختلف شرائح المجتمع المحلي والإقليمي والدولي.

8.         أي أمور أخرى يكلفه بها رئيس المجلس والرئيس.

 

 

ايرادات المركز

 

 

المادة (9):

تتكون إيرادات المركز من:

​1.    موازنة المركز السنوية المقرة من الجامعة.

​2.     التبرعات والهبات والمنح والمساهمات من الأفراد والمؤسسات، من الداخل والخارج، حسب القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة.

 

3.    نسبة من الإيرادات المتأتية من تنفيذ الاتفاقيات التي تبرمها الجامعة.

4.    نسبة من عائدات الخدمات التي يقدمها المركز أو بالشراكة مع الجهات العاملة بالجامعة وخارجها.

5.    نسبة من الدخل المتأتي للمركز لقاء الخدمات التي يقدمها كدعم فني او استشارات للمشاريع البحثية ذات العلاقة بالتعليم الإلكتروني.

6.    أي عائدات يخصصها الرئيس من مبيعات تكنولوجيا التعلم الإلكتروني أو حلول تعليمية يتم تطويرها من قبل كوادر المركز.

 

 

المادة (10):

مع مراعاة ما ورد في نظام الرواتب والعلاوات رقم ( 123 ) لسنة 2003 وتعديلاته، تخصص نسبه لا تتجاوز (10%) من صافي الوفر المتحقق في نهاية كل سنه ماليه كحوافز عن أنشطة المركز المتنوعة للعاملين أو المكلفين في المركز، بتنسيب من المدير وبموافقة الرئيس

 

 

 

 

المادة (11):

يقدم المركز خدماته لكليات الجامعة وفق توصيات يقترحهـا المجلـس ويوافق عليها الرئيس

 

المادة (12):

ينظر مجلس التعليم الإلكتروني في الحالات التي لم يرد فيها نص في التعليمات وينسب لمجلس العمداء للبت فيها.

 

المادة (13):

يصدر المجلس بناء على هذه التعليمات جميع الاسس المتعلقة بالتعليم الالكتروني.

 

المادة (14):

يكون الرئيس والمجلس والمدير مسؤولين عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات.

 

 

 

 

 

 ​​

 

 ​​

.