Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
Details
  
  

المادة (2)

أ-تنظم الخطط الدراسية في الجامعة بحيث يكون الحد الأدنى لعدد الساعات المعتمدة المطلوبة لنيل درجة البكالوريوس في أي تخصص هو ( 133) ساعة معتمدة.
‌ب- يجب على كافة الطلبة المقبولين في الجامعة اعتباراً من مطلع العام الجامعي 2009/2010 التقدم لامتحان الكفاءة في اللغة العربية واللغة الإنجليزية والحاسوب في السنة الأولى من التحاقهم بالجامعة، وعلى الطالب الذي يخفق في هذا الامتحان أن يدرس بنجاح مادةً استدراكيةً ( 099) بواقع ( 3 ) ثلاث ساعات معتمدة زيادة على الساعات المعتمدة المقررة في خطته الدراسية، ولا تدخل في حساب معدله التراكمي.

‌ج-يعفى الطالب الذي يحصل على علامة (80%) فما فوق في امتحان الكفاءة في اللغة الإنجليزية من دراسة مادة اللغة الإنجليزية (101) وتحسب له بواقع ( 3 ) ثلاث ساعات معتمدة بنتيجة ناجح.

‌د-يعفى من التقدم لامتحان الكفاءة في اللغة الإنجليزية الطالب الذي يحمل شهادة تعلم اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها(TOEFL) الدولي بدرجة لا تقل عن (500) او ما يعادلها أو شهادة (IELTS) بدرجة لا تقل عن (5) وتعادل له مادة اللغة الإنجليزية (101 ) بواقع ( 3 ) ثلاث ساعات معتمدة بنتيجة ناجح ويعفى من دراسة مادة لغه انجليزي (99).

هـ- تجرى امتحانات الكفاءة في الجامعة حسب الأسس التالية:
1.فتح شعبة في وحدة القبول والتسجيل لكل امتحان (مهارات الحاسوب، واللغة الإنجليزية، واللغة العربية) لتسجيل الطلبة المتقدمين للامتحان في كل فصل دراسي، ولا يحسب التسجيل في أي منها من الحد الأعلى للمواد التي يسمح للطالب بتسجيلها في الفصل.

2.يكون قبض رسوم امتحانات الكفاءة من الطالب مع إجراءات قبض الرسوم في الفصل الدراسي الذي يقبل فيه.

3.يتقدم الطالب لامتحانات الكفاءة قبل تسجيله للمواد الدراسية.

4.يتم إقرار نتائج الامتحان في نفس يوم الامتحان أو اليوم الذي يليه حداً أقصى، ليتم ترحيل النتائج آلياً من قبل مسؤول الامتحان في الكلية المعنية إلى وحدة القبول والتسجيل.

5.يتم عقد الامتحان مرة واحدة كل فصل دراسي بما في ذلك الفصل الصيفي، على أن يكون ذلك أثناء عملية التسجيل وبنفس اللجنة في الفصل الواحد.

6.يعامل الطالب الذي لم يتقدم للامتحان في هذه المواد خلال السنة الأولى معاملة الطالب الراسب في الامتحان.

7.رسوم الامتحان لا ترد ولا ترصد.

8.إذا تغيب الطالب عن الامتحان الذي دفع رسمه يسمح له بالتقدم إليه في فصل آخر في السنة الأولى، شريطة دفع الرسوم مرة ثانية.

9.يسمح للطالب أن يتقدم للامتحان مرة واحدة فقط.

10.يشارك في لجنة الامتحان المبرمج المعني بنظام الامتحان وفني من مركز الحاسوب.


المادة (3)

مع مراعاة ما ورد في المادة ( 2 ) من هذه التعليمات تشمل الخطط الدراسية ما يلي :

‌أ-( 1 ) متطلبات الجامعة الإجبارية ويخصص لها ( 12 ) ساعة معتمدة
( 2 ) متطلبات الجامعة الاختيارية ويخصص لها ( 15 ) ساعة معتمدة يختارها
الطالب من المجالات المبينة في خطته الدراسية على ان تكون هذه المواد من
خارج كليته.

‌ب-متطلبات الكلية.

‌ج-متطلبات القسم ( التخصص).

وتكون مفصلة وفق الخطط الدراسية التي يقرها مجلس العمداء في الجامعة.


المادة (4)

يجري تقييم الساعات المعتمدة لكل مادة في الخطة الدراسية كما يلي :
‌أ- حساب ساعة معتمدة واحدة لكل ست عشرة محاضرة على الأقل.
‌ب- حساب ساعة معتمدة واحدة لكل ست عشرة جلسة عملية أو ميدانية مدة كل منها ثلاث ساعات.
‌ج- حساب ساعة معتمدة واحدة لكل ستة عشر لقاءً منتظماً لا تقل مدة كل منها عن ساعة لمواد الندوات والبحوث.


المادة (5)

‌أ-تصنف المواد الواردة في كل خطة دراسية في مستويات أربعة، وتحدد المتطلبات السابقة لكل مادة، وتعطى كل مادة رقماً يدل على مستواها، ويحدد إزاءها عدد الساعات المعتمدة وساعات الاتصال بما في ذلك عدد المحاضرات وعدد ساعات المختبر أو المشاغل أو التدريب الميداني .

‌ب- يجوز للطالب أن يدرس المادة بصورة متزامنة مع المتطلب السابق لها في الفصل نفسه (بإسثناء مادة مشروع التخرج التي تطرح في كلية الهندسة ) إذا كان قد درس المتطلب السابق من قبل ولم ينجح فيه، أو إذا توقف تخرجه على ذلك، وبخلاف ذلك يلغى تسجيله وعلامته في تلك المادة.

ج‌. يسمح للطالب أن يدرس مادة واحدة فقط متزامنة مع متطلبها / متطلباتها السابقة في الفصل الذي يسبق فصل التخرج (بإسثناء مادة مشروع التخرج التي تطرح في كلية الهندسة) شريطه الحصول على موافقة رئيس القسم المعني ومدير وحدة القبول والتسجيل .


 
  

المادة (6)

أ. تكون المدة التي يقضيها الطالب مسجلاً في الدراسة لنيل درجة البكالوريوس سبع سنوات دراسية ، باستثناء كليتي الهندسة والصيدلة التي يكون الحد الأعلى فيها للمدة ثماني سنوات.

‌ب. لا تحسب مدة العقوبات التأديبية للطالب المفصول من الجامعة مدة فصل دراسي أو أكثر من الحد الأعلى للمدة الدراسية المقررة للحصول على درجة البكالوريوس.

‌ج. يمنح الطالب الذي استنفذ المدة الزمنية اللازمة للحصول على درجة البكالوريوس سنة دراسية واحدة لإنهاء متطلبات الحصول عليها، زيادة عن المدة الزمنية الواردة في الفقره (أ) من هذه المادة شريطة ان تؤدي هذه السنة بتخرجه وبنفس برنامجه ورسومه الجامعية.

د. يجوز منح الطالب الذي استنفذ المدة القانونية للدراسة في الجامعة والمذكورة في الفقره (أ)من هذه المادة ، واستنفذ السنة الدراسية الواردة في الفقرة ( ج )من نفس المادة ، سنة دراسية واحدة ومتواصلة بدون تأجيل على نفس البرنامج وبرسوم مضاعفة ، شريطة ان تؤدي هذه السنة لتخرجه من الجامعة.


المادة (7)

تقسم السنة الدراسية إلى فصلين دراسيين تكون مدة الفصل الواحد ستة عشر أسبوعاً دراسياً ويجوز إضافة فصل صيفي آخر مدته عشرة أسابيع دراسية .


المادة (8)

يصنف الطلبة المسجلون في الجامعة في مستوى السنة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة , أو السابعة إذا أتم الطالب بنجاح دراسة ما لا يقل عن (30)أو (60) أو (90) أو (120)أو( 150)أو (180) ساعة معتمدة على التتابع ضمن خطته الدراسية.


  

المادة (9)

أ. يكون الحد الأدنى للساعات المعتمدة التي يدرسها الطالب المسجل لنيل درجة البكالوريوس (6) ست ساعات معتمدة في الفصل الواحد، والحد الأعلى ( 18) ثماني عشرة ساعة معتمدة.

‌ب. يجوز أن يقل العبء الدراسي للطالب في فصل التخرج عن الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

‌ج. مع مراعاة ما ورد في المادة ( 6) من هذه التعليمات يسمح للطالب بالتسجيل لعدد من الساعات يقل عن الحد الأدنى ( نتيجة انسحابه من بعض المواد) في حالات مبررة بالتنسيب من مرشد الطالب ورئيس القسم وموافقة من العميد، ويعلم العميد المختص وحدة القبول والتسجيل خطياً بذلك.

‌د.
1. يجوز أن يزيد العبء الدراسي للطالب على الحد الأعلى على أن لا يتجاوزعن ( 22) ساعة معتمدة في الفصل الذي يتوقع تخرجه فيه.

2. يجوز أن يزيد العبء الدراسي للطالب على الحد الأعلى على أن لا يتجاوز (21) ساعة معتمدة لكل طالب تجاوز معدله التراكمي (80%) .

3. إذا كان الفصل الذي يمضيه الطالب في التدريب الميداني هو الفصل الذي يتوقع فيه تخرجه يسمح له بدراسة هذا العدد من الساعات في الفصل الدراسي الذي يسبقه مباشرة.

هـ . يكون الحد الأعلى للعبء الدراسي في الفصل الصيفي (13 ) ثلاثة عشر ساعة معتمدة ، ويجوز أن يصل إلى (16) ستة عشر ساعة معتمدة لأغراض التخرج فقط

و‌. يسمح للطالب بتسجيل مالا يزيد على (21) إحدى وعشرين ساعة معتمدة في الفصل الذي يسبق فصل التخرج.

ز‌. يتحمل الطالب مسؤولية العبء الدراسي الذي يتناسب مع قدراته واستيعابه ويجب على المرشد أن يطلع على سجل الطالب ليرشده لتسجيل عدد من المواد ضمن خطته الدراسية بحيث تتناسب مع قدراته وتحصيله الأكاديمي في الجامعة آخذاً بعين الاعتبار الحد الأدنى والحد الأعلى لعدد الساعات المسموح له بتسجيلها في الفصل الدراسي الواحد.

ح‌. يقوم مدير وحدة القبول والتسجيل بإلغاء تسجيل أي مادة وعلامتها لأي طالب يتجاوز عبؤه في أي فصل دراسي الحد الأعلى المسموح به وفق أحكام هذه التعليمات.

ط‌. مع مراعاة ما ورد في المادتين (5 و 6) من هذه التعليمات يسمح للطالب بتسجيل (12) اثنا عشرة ساعة معتمدة حداً أعلى من خارج خطته الدراسية، لغايات رفع المعدل التراكمي فقط، ويقوم مدير وحدة القبول والتسجيل بإلغاء تسجيله وعلامته في أي مادة تزيد على ذلك.

ي. بالرغم من ما ورد في اي نص اخر يجوز للطالب المتوقع تخرجه ممن اجتاز مواد ال (99) تسجيل مادة واحدة من متطلبات الجامعة الإجبارية المحوسبة فوق الحد الاعلى المسموح به.


المادة (10)

أ. يسمح للطالب بإضافة مادة أو استبدال تسجيله بمادة أخرى خلال فترة السحب والإضافة من بداية كل فصل دراسي ولا تثبت له في سجله ملاحظة (منسحب) من المادة التي تركها أو استبدلها خلال المدة المذكورة، وترصد له قيمة رسوم الساعات المعتمدة للمادة التي انسحب منها.

‌ب. لا يسمح بانتقال الطالب المسجل من شعبة معينة إلى شعبة أخرى لنفس المادة ، إلا في حالة التعارض في البرنامج الدراسي الأسبوعي أو إلغاء الشعبة التي كان مسجلاً فيها.

‌ج. يسمح للطالب بالانسحاب من دراسة مادة ما حتى نهاية الأسبوع الرابع عشر من بداية الفصلين الأول والثاني، وحتى نهاية الأسبوع السادس من الفصل الصيفي، وفي هذه الحالة تثبت في سجل الطالب ملاحظة (منسحب) إزاء المادة التي انسحب منها، ولا تدخل هذه المادة في عدد المواد التي درسها من حيث النجاح والرسوب ومتطلبات التخرج وفي هذه الحالة لا ترصد رسوم الساعات المعتمدة المدفوعة، وإذا لم ينسحب الطالب خلال المدة المذكور يعد ملزماً بالمادة.

‌د. إذا عًد الطالب منسحباً من جميع مواد الفصل الدراسي وفق أحكام هذه التعليمات تكون دراسته لذلك الفصل مؤجلة حكماً ويحسب هذا الفصل من مدة التأجيل المسموح بها وفق هذه التعليمات


  

المادة (11)

‌أ. تشترط المواظبة للطالب في جميع المواد التي يسجلها ويقوم مدرس المادة بتسجيل الغياب والحضور على كشوفات خاصة ويسلمها إلى رئيس القسم الذي تعطى فيه المادة في نهاية كل فصل دراسي وتحفظ إلى نهاية الفصل الدراسي الذي يليه.

‌ب. لا يسمح للطالب بالتغيب أكثر من (1/8) ثمن مجموع الساعات المقررة لكل مادة، ( ويسمح للطالب بالغياب ست محاضرات للمادة التي تدرس بواقع ثلاث محاضرات أسبوعية وزمن المحاضرة ساعة واحدة، وأربع محاضرات للمادة التي تدرس بواقع محاضرتين أسبوعياً وزمن المحاضرة ساعة ونصف، ومحاضرتين فقط للمادة التي تدرس بواقع محاضرة واحدة أسبوعياً).

‌ج. إذا غاب الطالب أكثر من (1/8) ثمن مجموع الساعات المقررة لمادة دون عذر يقبله مدرس المادة يحرم من التقدم لجميع الامتحانات اللاحقة ويوضع له الحد الأدنى لعلامة المادة وهي ( 35 %) أو راسب ما لم يكن قد انسحب من تلك المادة خلال فترة الانسحاب.

‌د. إذا غاب الطالب أكثر من (1/8) ثمن مجموع الساعات المقررة للمادة، وكان هذا الغياب بعذر يقبله مدرس المادة، فلا يجوز أن يتجاوز الغياب (1/4) ربع مجموع الساعات المقررة، وفي الحالات التي يتجاوز فيها الغياب بعذر مقبول نسبة (1/4) الربع فلمجلس القسم الذي تعطى فيه المادة واستناداً إلى الأعذار المقدمة من الطالب اعتبار الطالب منسحباً من تلك المادة ، ويبلغ رئيس القسم المختص وحدة القبول والتسجيل خطياً بذلك قبل آخر موعد لتسليم نتائج الامتحانات النهائية، وأما المواد التي لا تطرح من قسم معين فلمجلس الكلية التي تعطى فيها المادة اعتبار الطالب منسحباً ويبلغ عميد الكلية مدير وحدة القبول والتسجيل خطياً بذلك قبل آخر موعد لتسليم نتائج الامتحانات النهائية.

هـ . يعد تغيب الطلبة الذين يمثلون الجامعة بمهمات رسمية داخلية أو خارجية تغيباً مشروعاً بموجب إشعار خطي من عميد شؤون الطلبة ، وفي جميع الحالات يجب أن لا يتجاوز غياب الطالب (1/4) ربع مجموع الساعات المقررة للمادة.

  

المادة (12)

مدرس المادة هو المسؤول عن وضع أسئلة الاختبارات والامتحانات وتصحيح أوراقها وتدقيقها ونقل العلامات إلى الكشوف نقلاً صحيحاً ونهائياً وعليه إعلام طلبته في بداية كل فصل دراسي بأسلوب تقييمه لتحصيل الطالب في المواد التي يدرسها.


المادة (13)

أ. العلامة النهائية لكل مادة هي مجموع علامات الأعمال الفصلية والامتحان النهائي.

‌ب. تشتمل الأعمال الفصلية لكل مادة على اختبارين كتابيين على الأقل يعلم بهما الطلبة قبل موعد عقدهما بأسبوع على الأقل على أن يعقد الاختبار الأول في موعد أقصاه نهاية الأسبوع السادس من الفصل الأول أو الثاني ونهاية الأسبوع الثالث في الفصل الصيفي، ويعقد الامتحان الثاني في موعد أقصاه نهاية الأسبوع الثاني عشر من الفصل الأول أو الثاني ، ونهاية الأسبوع السادس من الفصل الصيفي. وقد تشتمل الأعمال الفصلية بالإضافة إلى الاختبارين الكتابيين الفصليين على اختبارات شفهية أو تقارير أو بحوث كلها أو بعضها وفق ما يقرره مدرس المادة على أن لا تتجاوز علامات هذه الأعمال( 20%) من العلامة النهائية .

‌ج. يعقد الامتحان النهائي لكل مادة في نهاية الفصل الدراسي بحيث يكون هذا الامتحان كتابياً أو محوسباً وشاملاً لمقررها ويخصص له (50%) من العلامة النهائية الإجمالية ويجوز أن يكون جزء من هذا الامتحان عملياً ويحدد مجلس القسم النسبة التي تخصص له بناءً على توصية من مدرس المادة .

‌د. ترصد العلامة النهائية للمادة الدراسية بالنسبة المئوية لأقرب عدد صحيح مع بيان عدد ساعاتها المعتمدة.

هـ. ترصد علامات الاختبار الأول والاختبار الثاني خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع الثالث عشر من الفصل الأول أو الثاني والأسبوع السادس من الفصل الصيفي , وذلك قبل انتهاء الفترة المسموح بها للانسحاب.


المادة (14)

يجوز أن يستثنى مما ورد في المادة ( 13 ) من هذه التعليمات مواد الندوات والبحوث والمختبرات والأعمال الميدانية والمشاريع حيث يقرر مجلس القسم المعني أسلوب تقويم هذه المواد على أن يعلن ذلك للطلبة مع بداية الفصل الدراسي.


المادة (15)


‌أ. ترد أوراق الاختبارات بعد تصحيحها خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ انعقاد الاختبارات .

‌ب. ترسل كشوفات العلامات النهائية لكل ماده بتفصيلاتها إلى رئيس القسم لعرضها على مجلس القسم لدراستها ورفعها للعميد لإقرارها من مجلس الكلية وإعلانها للطلبة ثم ترسل إلى مدير وحده القبول والتسجيل- النسخة الورقية موقعه من قبل المعنيين_ بعد إدخالها الكترونيا واعتمادها من العميد المعني لرصدها في مده أقصاها (4) أربعه أيام من تاريخ عقد الامتحان النهائي للمادة.

‌ج. تحفظ أوراق الامتحان النهائي ونتائج الامتحانات المحوسبة لدى عمادة الكلية لمدة سنة واحدة للرجوع إليها عند الحاجة ثم يجري التصرف بها بالاتفاق بين عميد الكلية ومدير وحدة القبول والتسجيل.


المادة (16)

‌أ. يجوز للطالب أن يتقدم بطلب لعميد الكلية التي تطرح المادة لمراجعة علامته النهائية في أي مادة خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ عقد آخر امتحان، وتتم المراجعة من قبل لجنة برئاسة عميد الكلية وعضوية كل من رئيس القسم ومدرس المادة، وتشمل المراجعة التأكد من جمع العلامات أو عدم وجود أسئلة غير مصححة.

‌ب. يدفع الطالب رسماً مقداره دينارين لوحدة الشؤون المالية في الجامعة عن كل طلب يتقدم به لمراجعة أي علامة من علاماته.

‌ج. يرفق الطالب الإيصال المالي مع الاستدعاء المقدم لعميد الكلية المعني بخصوص مراجعة العلامة.

‌د. في حالة غياب مدرس المادة تتم المراجعة من قبل رئيس القسم ومدرس آخر يحدده عميد الكلية.

هـ. تزود وحدة القبول والتسجيل بنتائج المراجعة لعلامات الامتحانات النهائية في مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ تقديم طلب المراجعة ، وتكون هذه المدة ثلاثة أيام بالنسبة للطلبة المتوقع تخرجهم في ذلك الفصل .


المادة (17)

‌أ- كل من يتغيب عن اختبار معلن عنه بعذر مقبول فعليه تقديم ما يثبت عذره لمدرس المادة خلال ثلاثة أيام من تاريخ زوال العذر ليتسنى لمدرس المادة عقد اختبار تعويضي للطالب.

‌ب- كل من يتغيب عن الامتحان النهائي المعلن عنه لمادة ما توضع له ملاحظة (غير مكتمل)، وعليه أن يتقدم بعذره إلى عميد الكلية المعني بتلك المادة خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ عقد الامتحان وعلى العميد المعني تشكيل لجنة برئاسته للبت في الأعذار مجتمعه ويتوجب عليه تزويد القسم الأكاديمي المعني ووحدة القبول والتسجيل بقبول العذر أو عدمه قبل بداية الفصل التالي بما في ذلك الفصل الصيفي ، وبخلاف ذلك ترصد له وحدة القبول والتسجيل علامة صفر في الامتحان الذي تغيب عنه.

‌ج- إذا قبل العذر الذي تقدم به الطالب يتم تبليغ مدرس المادة بقرار قبول العذر لإجراء امتحان اكتمال للطالب وعليه إجراءه قبل نهاية الأسبوع الأول من الفصل الذي يلي الفصل الذي تغيب فيه الطالب عن الامتحان، بما في ذلك الفصل الصيفي وتزويد وحدة القبول والتسجيل بالنتيجة خلال مدة أقصاها نهاية الأسبوع الثاني من بداية الفصل" وعليه:

1. إذا لم يرتفع معدله التراكمي إلى الحد المطلوب تطبق عليه أحكام مواد إنذار الطالب وفصله من الجامعة والواردة في هذه التعليمات.

2. إذا غير الطالب تخصصه ترصد له قيمة الساعات المعتمدة (للمادة/ للمواد) التي انسحب منها والتي لا تقع ضمن الخطة الدراسية في تخصصه الجديد.

3. إذا فصل الطالب من الجامعة ترصد له الرسوم الجامعية التي دفعها.

4. يجوز للطالب غير المسجل على الفصل الصيفي تقديم امتحان الاكتمال على الفصل الذي يليه.

5. إذا لم يتقدم لامتحان الاكتمال يعطى صفراً في الامتحان النهائي الذي تغيب عنه.

‌د- يضع عميد الكلية المعني الإجراءات المناسبة لعقد الامتحانات التكميلية بظروف تشبه ظروف الامتحانات النهائية من حيث وضع الأسئلة والمراقبة واعتماد النتائج من مجلس القسم ومجلس الكلية.

هـ- يعد الطالب الذي تغيب بعذر مقبول عن امتحان نهائي لمادة ما منسحباً من تلك المادة إذا لم يتقدم لامتحان الاكتمال فيها خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة بسبب عدم زوال العذر.


المادة (18)


‌أ. الحد الأدنى لعلامة النجاح في المادة هو (50%) والحد الأدنى للعلامة النهائية للمادة هو (35%)

‌ب. تسجل للطالب في حال انسحابه من مادة ما ملاحظة ( منسحب) إزاء تلك المادة.


المادة (19)

تعطى التقديرات التالية للنسب المئوية للمعدل الفصلي والمعدل التراكمي:

النسبة المئوية للمعدل التقدير
84-100 ممتاز
76-83.99 جيد جداً
68-75.99 جيد
60-67.99 مقبول


المادة (20)

‌أ. المعدل الفصلي هو معدل علامات المواد التي درسها الطالب نجاحاً أو رسوباً في ذلك الفصل.

‌ب. المعدل التراكمي هو معدل علامات جميع المواد التي درسها الطالب نجاحاً أو رسوباً حتى تاريخ حساب ذلك المعدل بعد الفصل الأول للالتحاق في الجامعة ، مع مراعاة ما هو وارد في المادة ( 31 ) من هذه التعليمات.

‌ج. يجري حساب أي من المعدلات السابقة بضرب علامة كل مادة تدخل في المعدل بعدد الساعات المعتمدة المقررة لها وقسمة مجموع حاصل الضرب الناتج على مجموع عدد الساعات المعتمدة.

‌د. تثبت النسبة المئوية للمعدل الفصلي والمعدل التراكمي لأقرب منزلة مئوية.

‌هـ. يضع العميد أسم الطالب الذي يحصل على معدل فصلي مقداره (84%) فأكثر على لائحة الشرف للكلية ما لم يكن مفصولاً من الجامعة أو منذرا، وألا يقل عبؤه الدراسي عن (15) ساعة معتمدة في ذلك الفصل، وألا يكون قد وقعت عليه إحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام تأديب الطلبة في أحد المجالس التأديبية المختصة في الجامعة.

** (لا تعد مواد (99) لأغراض تطبيق لوحة شرف الكلية / الجامعة)

‌و. يضع رئيس الجامعة على لائحة الشرف للجامعة اسم الطالب الذي يتكرر وضعه على لائحة شرف الكلية ثلاثة فصول متتالية.

‌ز. مع مراعاة الفقرة (و) من هذه المادة، يضع رئيس الجامعة على لائحة الشرف للجامعة اسم الطالب في كلية الطب الذي يتكرر وضعه على لائحة شرف الكلية لمدة سنتين متتاليتين.


المادة (21)

أ. على الطالب إعادة دراسة أي ماده إجبارية رسب فيها , وفي هذه الحالة تحسب له العلامة الجديدة مهما كانت نتيجته فيها وتلغى العلامة القديمة من معدله التراكمي وتبقى في سجله الأكاديمي أما في حال رسوب الطالب في ماده اختياريه فيجوز له دراسة ماده أخرى حسب الخطة الدراسية وفي هذه الحالة لا تلغى علامة المادة الأولى من حساب معدله التراكمي وتبقى في سجله الأكاديمي.

‌ب. للطالب إعادة دراسة أي مادة إجبارية أو اختيارية نجح فيها، وكانت علامته فيها أقل من (68 %) ، وبحد اقصى مرتين فقط ، وفي هذه الحالة تحسب له العلامة الجديدة مهما كانت نتيجته فيها، وتلغى العلامة القديمة من معدله التراكمي ، وتبقى في سجله الأكاديمي .

‌ج. إذا أعاد الطالب دراسة مادة ما رسب فيها سواء أكانت إجبارية أم اختيارية في الجامعة تحسب له العلامة الجديدة ، وتلغى من معدله التراكمي العلامة القديمة، وإذا أعاد الطالب دراسة هذه المادة في جامعة أخرى ونجح فيها وعودلت له في القسم المعني حسب ما جاء في الفقرة (ج) من المادة (27) فتوضع له علامة "ناجح" ولا تلغى المادة وعلامتها الراسبة من سجله الأكاديمي وتدخل في معدله التراكمي.

‌د. يجوز معادلة المواد التي درسها الطالب في الجامعات أو الكليات الخاصة والتي تعترف بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،وفقا لشروط معادلة المواد المعتمدة في الجامعة، والواردة في هذه التعليمات ، شريطة أن يكون الطالب قد درس هذه المواد في تخصص معتمد اعتماد خاص في تلك الجامعة أو الكلية .


المادة (22)


‌أ. يسمح لطلبة الجامعة بدراسة ما لا يزيد على (36) ساعة معتمدة في جامعة أردنية رسمية أخرى، وتحسب لهم هذه الساعات ، ولا تدخل في حساب معدلاتهم التراكمية وفق الشروط الآتية :

1- أن يكون قد أنهى دراسة مالا يقل عن (30) ساعة معتمده في الجامعة.

2- أن يحصل الطالب على موافقة خطيه مسبقة من رئيس قسمه وعميد كليته لدراسة المواد المطلوبة

3- أن يتقدم الطالب بطلب تأجيل دراسة للفصل الذي يقوم بتسجيله في جامعة أخرى

4- أن لا تتم دراسة هذه الساعات المسموح بها في آخر فصلين دراسيين للطالب في الجامعة, وإذا تخللهما الفصل الصيفي فيجب على الطالب دراسته في الجامعة .

‌ب. يسمح لطلبة الجامعة بدراسة فصل واحد على الأكثر في جامعة معترف بها خارج الأردن ، على أن لا يزيد عدد الساعات المعتمدة التي يدرسها الطالب خلال ذلك الفصل على (18) ساعة معتمدة، وتحسب له هذه الساعات ، ولا تدخل في حساب معدله التراكمي وفق الشروط الآتية:

1- أن يكون قد أنهى دراسة مالا يقل عن (30) ساعة معتمده في جامعه مؤتة .

2- أن يحصل الطالب على موافقة خطيه مسبقة من رئيس قسمه وعميد كليته لدراسة المواد المطلوبة .

3- أن يتقدم الطالب بطلب تأجيل دراسة للفصل الذي يقوم بتسجيله في جامعة أخرى على أن لا تتم دراسة هذه الساعات المسموح بها في آخر فصلين دراسيين للطالب في الجامعة , وإذا تخللهما الفصل الصيفي فيجب على الطالب دراسته في الجامعة .

  

المادة (23)

أ. ينذر كل طالب يحصل على معدل تراكمي أقل من (60%) في أي فصل دراسي باستثناء الفصل الدراسي الأول لالتحاقه بالجامعة .

‌ب. على الطالب أن يلغي مفعول الإنذار في مدة أقصاها فصلان دراسيان من تاريخ الإنذار، وذلك برفع معدله التراكمي إلى (60%) فما فوق.

‌ج. لا يعد الفصل الصيفي فصلاً دراسياً لأغراض إنذار الطالب وفصله عند حصوله على معدل تراكمي أقل من (60%)


المادة (24)

أ. يفصل من التخصص كل طالب يخفق في إلغاء مفعول الإنذار بعد مرور المدة المحددة وهي فصلان دراسيان من تاريخ ذلك الإنذار ويستثنى من ذلك الطالب الذي أتم دراسة (90) ساعة معتمدة بنجاح لجميع التخصصات باستثناء طلبة كليتي الهندسة والصيدلة حيث يشترط النجاح بـ (110) ساعات معتمدة ، وفي جميع الحالات لا يجوز أن يقل معدل الطالب التراكمي عن (55%).

‌ب. يجوز قبول الطالب المفصول أكاديمياً من الجناح العسكري في الجناح المدني وفقاً للشروط والأسس المعتمدة من مجلس الأمناء لهذه الغاية .

‌ج. يجوز للطالب المفصول من التخصص وفقاً لما ورد في الفقرة )أ) من هذه المادة الانتقال إلى تخصص آخر وفقاً لشروط الانتقال المعمول بها بموجب هذه التعليمات ، أو التحويل إلى البرنامج الموازي في التخصص نفسه وفق خطته الدراسية السابقة ،ويحتفظ بسجله الأكاديمي كاملاً، ويعطى في هذه الحالة فرصة لدراسة فصلين دراسيين لإلغاء الإنذار، ولا يحق له التقدم بطلب تغيير تخصصه إلى تخصص أخر خلال مدة الفرصة, وإذا أزال الإنذار يستمر في البرنامج الموازي، وبخلاف ذلك يفصل من الجامعة . وفي الأحوال كلها يشترط ألا تزيد مدة دراسته في الجامعة في حدها الأعلى على ما ورد في المادة(6) من هذه التعليمات.

‌د. يجوز أن يحول طالب البرنامج الموازي المفصول من التخصص أو الجامعة أكاديميا ،إلى الدراسة الخاصة لتصويب وضعه الأكاديمي ،بدراسة فصلين دراسيين كحد أقصى ،شريطة أن لا يقل معدله التراكمي عن 50% ، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ج)من هذه المادة.

هـ . يفصل من الجامعة فصلاً نهائياً:

1. كل طالب يحصل على معدل تراكمي أقل من (50%) في أي فصل من فصول سنوات تسجيله في الجامعة بعد الفصل الأول من السنة الدراسية الأولى في التخصص الذي قبل فيه أو الذي انتقل إليه.

2. كل طالب لا يستكمل متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في المدة المحددة والمبينة في المادة (6) من هذه التعليمات.
3. كل طالب صدر بحقه قرار فصل من مجلس مختص بموجب نظام تأديب الطلبة المدنيين.

4. كل طالب يخفق في إلغاء مفعول الإنذار بعد مرور المدة المحددة وهي فصلان دراسيان من تاريخ ذلك الإنذار في التخصص الجديد الذي انتقل إليه بموجب هذه التعليمات. ويجوز له في هذه الحالة التحويل إلى البرنامج الموازي في التخصص نفسه وفق خطته الدراسية السابقة ويحتفظ بسجله الأكاديمي كاملاً، ويعطى في هذه الحالة فرصة لدراسة فصلين دراسيين لإلغاء الإنذار، وإذا أزال الإنذار يستمر في البرنامج الموازي، وبخلاف ذلك يفصل من الجامعة .

5. لا يقبل في الجامعة وفي جميع البرامج الدراسية أي طالب صدر بحقه عقوبة مسلكية بفصله من جامعة مؤتة أو أي جامعة أخرى.

6. يجوز قبول الطالب المفصول أكاديميا من جامعة مؤتة أو أي جامعة أردنية أخرى في البرنامج الموازي وبتخصص غير تخصصه الذي فصل منه ، ولا تحسب له في هذه الحالة أي من المواد التي درسها سابقا في التخصص الذي فصل منه.

هـ. لا يفصل من الجامعة الطالب الوافد من الدول غير الناطقة باللغة العربية خلال الفصول الدراسية الخمسة الأولى من دراسته، ولا يُعدُّ الفصل الصيفي فصلاً لهذه الغاية


  

المادة (25)

‌أ. لا يجوز تأجيل دراسة الطالب الجديد أو المنتقل من جامعة أخرى إلا بعد مضي فصل دراسي واحد على الأقل على التحاقه بالجامعة ويعد مستنكفا عن القبول في الجامعة إذا انسحب خلال فترة السحب والإضافة وترد له رسوم الساعات المعتمدة حسب التعليمات المعمول بها في الجامعة.

‌ب. على الطالب أن يتقدم بطلب تأجيل دراسته إلى عميد كليته في مدة أقصاها ستة اسابيع من بداية الفصل الدراسي الأول والثاني للطلبة الذين لم يسجلوا في ذلك الفصل لاتخاذ القرار المناسب ، ويبلغ العميد قراره لمدير وحدة القبول والتسجيل وعميد شؤون الطلبة ورئيس القسم المختص وأية جهة أخرى معنية.

‌ج. في حالات الضرورة القاهرة لعميد الكلية أن ينظر في طلب التأجيل للطلبة المسجلين لاتخاذ القرار المناسب وإبلاغ الجهات المعنية بقراره، وذلك قبل بدء الامتحانات النهائية وحسب التقويم الجامعي.

‌د. يجوز للطالب أن يؤجل دراسته في الجامعة لمدة لا تزيد على أربعة فصول دراسية سواء أكانت متقطعة أم متصلة باستثناء الفصل الصيفي .

‌هـ . لا تحسب مدة تأجيل الدراسة من الحد الأعلى لسنوات التخرج الواردة في المادة (6) أو لغايات إزالة الإنذار الأكاديمي للطالب الواردة في الفقرة (ب) من المادة (23) أو لغايات التقدم لامتحان الإكمال الواردة في المادة (17) فقرة (ج) من هذه التعليمات.

‌و. إذا لم يسجل الطالب في الجامعة في أي فصل دراسي ولم يحصل على موافقة خطية من العميد المعني بتأجيل دراسته يفقد مقعده في الجامعة.

‌ز. إذا فقد الطالب مقعده في الجامعة وفقاً لأحكام الفقرة (و)من هذه المادة بالطريقة الرسمية، فله أن يتقدم بطلب جديد للالتحاق بالجامعة، وإذا قبل في تخصصه الأول نفسه يحتفظ بسجله الأكاديمي كاملاً وبما يتناسب مع الخطة الدراسية المعمول بها سنة قبوله الجديد في الجامعة، وإذا قبل في تخصص آخر تطبق علية أحكام الانتقال الواردة في المادة (28)من هذه التعليمات، ويحسب فصل دراسي واحد من الحد الأعلى لبقائه في الجامعة عن كل(15) خمس عشرة ساعة معتمدة حسبت له.

‌ح. لرئيس الجامعة إعادة قبول أي طالب فقد مقعده بسبب الغياب بعذر ، واعتبار فترة الانقطاع فترة تأجيل مع مراعات ما ورد في الفقرة (د) من هذه المادة ، وفي حالة تجاوز المدة المنصوص عليها في الفقره (د) من هذه المادة ، فلمجلس العمداء بنائاً على عذر مقبول إعادة قبوله ، شريطة ان لا تتجاوز فترة الإنقطاع عن اربعة فصول دراسية ، على ان يدفع الطالب رسوم إستمرارية عن كل فصل دراسي انقطع فيه عن الدراسة .

‌ط. لا يعتمد السجل الأكاديمي للطالب لأغراض مواصلة دراسته في الجامعة إذا انقطع عن الدراسة سبع سنوات متصلة أو أكثر من تاريخ حصول الطالب على الشهادة الجامعية، مع مراعاة ما يصدر من قرارات لمجلس التعليم العالي.


  

المادة (26)

‌أ. يسمح بانتقال الطلبة من الجامعات الأخرى إلى جامعة مؤتة في حال وجود شواغر لهم وذلك وفق الشروط التالية:

1. أن يستوفي الطالب شروط القبول في الجامعة.

2. أن يكون الطالب منتقلاً من جامعة أو كلية جامعية أو معهد جامعي تعترف به جامعة مؤتة.

3. ألا يقل عدد الساعات المعتمدة التي درسها بنجاح عن (30) ثلاثين ساعة معتمده ،أو أن يكون قد أنهى سنة دراسية بنجاح ودون الإخفاق في أية مادة بالنسبة للجامعات التي لا تأخذ بنظام الساعات المعتمدة، وفي جميع الحالات يجب أن لا يقل تقدير الطالب عن جيد .

4. يكون انتقال الطالب إلى نفس تخصصه الذي درس فيه في الجامعة المنتقل منها أو إلى تخصص مناظر له في الجامعة، ويكون ذلك بناءً على كشف علاماته في تلك الجامعة.

5. أن لا يكون الطالب قد حصل على أية عقوبة تأديبية باستثناء التنبيه من الجامعة المنتقل منها.

‌ب. يجوز أن ينتقل إلى جامعة مؤتة من كان معدله في الثانوية العامة مقبولا في التخصص المنتقل إليه سنة حصوله على الثانوية أو سنة الانتقال ، شريطة ان لا يكون قد رسب في أي مادة من المواد التي درسها في الجامعة السابقة

‌ج. تشكل في الجامعة لجنة تسمى (لجنة قبول انتقال الطلبة) برئاسة نائب الرئيس لشؤون الكليات، وعضوية كل من عميد الكلية المطلوب الانتقال إليها ومدير وحدة القبول والتسجيل للنظر في طلبات انتقال الطلبة إلى جامعة مؤتة من الجامعات الأخرى وترفع اللجنة توصياتها إلى رئيس الجامعة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

‌د. يتم تقديم طلبات الانتقال إلى وحدة القبول والتسجيل في بداية الفصلين الأول والثاني على النموذج المعد لهذا الغرض ويصدر قرار القبول من رئيس الجامعة.


المادة (27)

أ. في حال الموافقة على انتقال طالب لجامعة مؤتة يجوز أن تعادل له عدد من المواد المكافئة للمواد الواردة في خطته الدراسية بحيث لا تزيد في مجموعها على (60) ستين ساعة معتمدة.

‌ب. يقوم مجلس القسم بمعادلة المواد التي درسها الطالب في جامعته في ضوء الخطة الدراسية في جامعة مؤتة بعد أخذ آراء الأقسام الأخرى ذات العلاقة بالمواد التي درسها خارج القسم.

‌ج. يجب ألا تقل علامة أي مادة تعادل عن (60%) أو ما يعادلها، وترصد لها علامة ناجح لأغراض التخرج، ولا تحسب علامات هذه المواد في المعدل التراكمي للطالب.

‌د. تكون مادة (التربية الوطنية ) إجبارية للطلبة الأردنيين واختيارية لغير الأردنيين وعلى الطلبة غير الأردنيين الذين لم يختاروا هذه المادة أن يدرسوا بدلا منها أي مادة من المتطلبات الجامعة ألاختياريه الواردة في خطته الدراسية.

هـ: يعفى الطالب من دراسة مادة العلوم العسكرية في إحدى الحالات الآتية:
1- إذا درسها بنجاح في أي جامعه أردنيه رسميه أو خاصة.

2- إذا كان من خريجي الكليات العسكرية الأردنية (الجناح العسكري في جامعة مؤتة، الكلية العسكرية الملكية، مدرسة المرشحين العسكرية) أو مايعادلها من كليات عسكريه أجنبيه.

3- إذا كان من الضباط الحاصلين على دورات الصف التأسيسية ودورات الوكلاء التأسيسية بالنسبة للرتب الأخرى .

4- تعتمد دائرة التعليم الجامعي بمديرية التعليم والثقافة العسكرية لإثبات أن الطالب المعني تنطبق عليه شروط الإعفاء الواردة في البند السابق.


  

المادة (28)

يتم تقديم طلبات الانتقال من تخصص إلى آخر الكترونيا على موقع وحدة القبول والتسجيل وفي مدة أقصاها أربعة أسابيع من بداية الفصل الدراسي الأول أو الثاني أو الصيفي ، وتنظر لجنة قبول انتقال الطلبة في هذه الطلبات في مدة أقصاها ثمانية أسابيع من بداية الفصل الدراسي، وستة أسابيع من بداية الفصل الصيفي ، وترفع اللجنة توصياتها إلى رئيس الجامعة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها ، وفق الشرط الآتية:

‌أ. أن يتوافر شاغر في القسم الذي يرغب الطالب في الانتقال إليه.
‌ب. يجوز انتقال الطالب من تخصص ذي معدل أعلى إلى تخصص ذي معدل مساوٍ له أو أدنى منه.

‌ج. يجوز انتقال الطالب من تخصص ذي معدل أدنى إلى تخصص ذي معدل أعلى إذا كان معدله في الثانوية العامة مقبولاً تنافسيا في القسم الذي يرغب في الانتقال إليه سنة التحاقه بالجامعة أو سنة تقديمه طلب الانتقال .

‌د. إذا كان الطالب مقبولاً في التخصص الذي قبل فيه أدنى معدل تنافسي في الجامعة يجوز له الانتقال إلى التخصص الذي يعلوه في المعدل مباشرة وعلى أساس التنافس.

هـ/1. في حالة تغيير الطالب تخصصه تحسب له المواد التي يختارها من المواد التي درسها في التخصص المنتقل منه وتكون ضمن الخطة الدراسية للتخصص الجديد وتدخل علامات تلك المواد في المعدل التراكمي للطالب، وفي حالة حصول الطالب على معدل تراكمي اقل من 60% نتيجة لعلامات المواد التي احتسبت له من التخصص السابق يعطى فرصة دراسة فصلين دراسيين لرفع معدله التراكمي حسب التعليمات اعتبارا من الفصل الذي سجل فيه تخصصه الجديد وتعتبر الفرصة الأولى له .

2. يحتفظ الطالب بسجله الأكاديمي كاملاً في التخصص الذي قبل فيه عند رجوعه إلى التخصص نفسه مرة ثانية، وتحسب له المواد التي سبق وأن درسها في التخصص الذي انتقل إليه ونجح فيها والتي تقع ضمن الخطة الدراسية في تخصصه الذي التحق به في الجامعة .

و. تكون أسس الانتقال إلى قسم اللغة الإنجليزية وآدابها من الأقسام الأخرى في الجامعة على النحو التالي:

1. توفر الشاغر في القسم.

2. أن يحصل الطالب على علامة (75%) في مادة "اللغة الإنجليزية/101" في المرة الأولى التي سجل فيها المادة، أو على نتيجة (متفوق) في امتحان الكفاءة للغة الإنجليزية

3. أن يجتاز الامتحان التصنيفي الذي يقرره قسم اللغة الإنجليزية .

4. أن يحقق الشرط الثاني قبل التقدم للامتحان التصنيفي.

ز. تكون اسس الانتقال الى تخصص الترجمة من الاقسام الاخرى في الجامعة على النحو التالي :
1- ان يحصل الطالب على علامة لا تقل عن (75%) في مادة اللغة الانجليزي 101.
2- ان يحصل الطالب على علامة لا تقل عن (75%) في مادة اللغة العربية 101.
3- ان يجتاز الطالب الامتحان المعد لهذه الغاية.

ح. تطبق الأحكام الواردة في الفقرتين (أ،ب) من المادة (6) من هذه التعليمات على الطالب المنتقل من تخصص إلى تخصص آخر ضمن البرنامج نفسه (عادي/ موازي) من حيث المدة التي يقضيها مسجلا في الدراسة لنيل درجة البكالوريوس .
ط. يعامل الطالب الذي ينتقل من برنامج إلى آخر وفي تخصص آخر معاملة الطالب الجديد من حيث المدة التي يقضيها مسجلاً في الدراسة لنيل درجة البكالوريوس، باستثناء الطالب المقبول في نفس التخصص إذ تطبق عليه الأحكام الواردة في الفقرتين (أ،ب) من المادة( 6) من هذه التعليمات.


المادة (29)

يجوز للطلبة الراغبين في تغيير تخصصاتهم ممن لا تنطبق عليهم شروط الانتقال المنصوص عليها في المادة (28) من هذه التعليمات الانتقال إلى تخصص آخر وفق الشروط التالية:

‌أ. أن يتوافر شاغر في القسم الذي يرغب الطالب في الانتقال إليه.
‌ب. ألا يزيد الفرق بين معدل الطالب في الثانوية العامة والحد الأدنى لمعدل القبول في التخصص المطلوب الانتقال إليه عن (5) خمس علامات.

‌ج. أن يدرس الطالب في التخصص الذي يرغب في الانتقال إليه أربع مواد يحددها القسم الأكاديمي المعني(بعد تقديمه الطلب ) وينجح فيها بمعدل لايقل عن 76%, ويسمح للطالب بإعادة دراسة مادة واحدة فقط من هذه المواد إذا كانت علامته فيها اقل من 76% وفي هذه الحالة تحسب له العلامة الجديدة مهما كانت نتيجته فيها وتلغى العلامة القديمة من معدله وتبقى في سجله الأكاديمي

‌د. أن يدفع الطالب رسم طلب تحويل مقداره ( 50 ) خمسون ديناراً.

هـ . أن يدفع الطالب رسوم الساعات المعتمدة في المواد الأربعة التي يسجلها لغايات التحويل كما هي مقررة في التخصص الذي يرغب الطالب في الانتقال إليه.

‌و. أن يتعهد الطالب خطياً بتحمل مسؤولية أية تبعات ناتجة عن ذلك من حيث التكلفة المادية والحد الأعلى لسنوات الدراسة والمعدل التراكمي والإنذارات والفصل وأية أمور أخرى مترتبة على ذلك وردت في هذه التعليمات.


  

المادة (30)

تمنح درجة البكالوريوس للطلبة بعد إتمام المتطلبات التالية :

‌أ. النجاح في جميع المواد المطلوبة للتخرج في الخطة الدراسية .
‌ب. الحصول على معدل تراكمي لا يقل عن (60%)
‌ج. أن يكون الطالب مسجلاً في الجامعة في آخر فصلين دراسيين .
‌د. عدم تجاوز الحد الأعلى لسنوات التخرج المنصوص عليها في هذه التعليمات.


  

المادة (31)

أ- إذا قبل طالب في جامعة مؤتة لدرجة البكالوريوس في تخصص ما وكان قد درس في تخصص آخر من أي جامعة أخرى معترف بها ، فيجوز أن تعادل له من سجله الأكاديمي ما لا يزيد على(60) ستين ساعة معتمدة مكافئه لمواد في تخصصه الجديد، ولا تحسب علامات هذه المواد في معدله التراكمي، شريطة ألا يكون قد مضى على دراسته لهذه المواد أكثر من سبع سنوات، أما إذا كان قد درس في جامعة مؤتة فتحسب له المواد التي تقع ضمن الخطة الدراسية لتخصصه الجديد بما لا يتجاوز (60 ) ستين ساعة معتمدة ، وتدخل في حساب معدله التراكمي، شريطة ألا يكون قد مضى على دراسته لهذه المواد أكثر من سبع سنوات، ويحسب له فصل دراسي واحد من الحد الأعلى لبقائه في الجامعة عن كل ( 15) ساعة معتمدة تم احتسابها او معادلتها له ما لم يكن مفصولاً أكاديمياً أو سلوكياً من الجامعة، مع مراعاة ما يصدر من قرارات لمجلس التعليم العالي .

‌ب- عند قبول طالب في جامعة مؤتة في برنامج (التجسير) وكان سبق وان درس في أي (كلية جامعية متوسطه ) معترف بها ، يجوز ان تعادل له عدد من المواد المكافئة للمواد الوارده في خطته الدراسية بحيث لا يزيد في مجموعها على ( 55) ساعة معتمده وان لا تقل علاماته في تلك المواد عن (60%) او ما يعادلها ، شريطة ان لا يكون قد مضى على دراسته لهذه المواد اكثر من ( 7 ) سنوات، ولا تحسب علامات هذه المواد في معدله التراكمي.

‌ج- يجوز معادلة مواد وبحد أعلى (30)ساعة معتمده لطلبة المقبولين في الجامعة، الذين لم يحققوا شروط القبول في برنامج التجسير من أي كلية جامعية متوسطة معترف بها شريطة ان يكون معدله في شهادة الثانوية العامة يؤهله للألتحاق في الحامعات الأردنية وفق لأسس القبول النافذة.


المادة (32)

أ‌. إذا توقف احتمال تخرج طالب على ماده واحده وكانت هذه المادة غير مطروحة في الفصل الذي يتخرج فيه أو كانت مطروحة ومتعارضة في شعبها جميعها مع ماده إجباريه أو اختياريه أخرى فلمجلس القسم أن يوافق على أن يدرس الطالب ماده أخرى بديله عنها من مواد (خطط كليته بأستثناء متطلبات الجامعة الاختيارية) بعد تقرير من وحدة القبول والتسجيل وفي حاله مخالفه المادة/ المادتين للشروط يقوم مدير وحدة القبول والتسجيل بإلغائها وإعلام القسم الأكاديمي المعني بذلك لتصويب وضع الطالب.

ب‌. مع مراعاة الفقرة ( أ) من هذه المادة يجوز للطالب أن يتقدم لعميد كليته بطلب لإعطائه مادة بديله ثانية على أن تكون هذه المادة من مواد (خطط كليته باستثناء متطلبات الجامعة الاختيارية) إذا تحقق أحد الشروط الآتية:

1. الرسوب ثلاث مرات في المادة المعنية .

2. إذا تعذر طرح المادة خلال الفصل السابق لفصل التخرج.

3. وفي جميع الحالات لا يجوز إعطاء الطالب أكثر من مادتين بديلتين خلال دراسته في الجامعة ضمن التخصص الواحد.

4. إذا رسب الطالب في مادة بديلة لمادة إجبارية فيجوز له تسجيل المادة الأصلية أو البديلة إذا طرحتا في الفصل اللاحق، وفي حالة تسجيل المادة الأصلية تدخل علامة المادة البديلة التي رسب فيها في معدله التراكمي ، أما إذا سجل المادة البديلة مرة أخرى فتعامل معاملة المادة المعادة.

5. وجود تعارض لا يمكن حله في برنامج الطالب الدراسي وبعد تقرير من مدير وحده القبول والتسجيل.


المادة (33)

عند قبول الطالب في الجناح المدني وكان قد درس مواد في الجناح العسكري تحسب له المواد التي نجح فيها ضمن خطته الدراسية المعتمدة سنة قبوله وتدخل في معدله التراكمي ، وتلغى من سجله بقية المواد التي درسها ولم تحسب له مع مراعاة ما ورد في المادة ( 27 ) من هذه التعليمات .


المادة (34)

‌أ. تتولى الأقسام الأكاديمية ووحدة القبول والتسجيل في الجامعة مسؤولية طرح المواد ومتابعة السير الأكاديمي لطلابها والتحقق من استيفائهم شروط التخرج وتبليغهم بذلك دورياً من خلال مجالس الأقسام ورؤساء الأقسام والمرشدين.

‌ب. المواد التي لا تخص قسماً أكاديمياً بعينه فيتولى عميد الكلية المعنية مسؤولية طرحها للطلبة وتوزيعها على أعضاء الهيئة التدريسية ، وذلك بالتنسيق مع رؤساء الأقسام المعنية .

‌ج. يتم طرح المواد المتداخلة بين التخصصات و الأقسام المختلفة بالتنسيق بين رؤساء الأقسام الأكاديمية المعنية داخل الكلية أو خارجها.


المادة (35)

على الطالب الذي يتوقع تخرجه في نهاية فصل ما أن يقوم بتعبئة نموذج خاص لدى مرشده الأكاديمي في مدة أقصاها ثمانية أسابيع من بداية الفصلين الأول والثاني وأربعة أسابيع من بداية الفصل الصيفي لكل عام جامعي حيث يقوم القسم بالتحقق من استيفائه شروط التخرج بالتنسيق مع المسجل المعني في وحدة القبول والتسجيل.


المادة (36)

لا يسمح للطلبة الذين أنهوا متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في الجامعة بتسجيل أي مواد أخرى لغايات رفع المعدل التراكمي.


المادة (37)

لا يجوز لأي طالب أن يكون مسجلاً لنيل درجتين علميتين في آن واحد.


المادة (38)

لا يجوز لأي طالب أن يحتج بعدم علمه بهذه التعليمات أو بعدم إطلاعه على المنشورات الصادرة في الجامعة أو على ما تنشره على لوحات إعلاناتها , وأي تعهدات خطيه يتعهد بها الطالب تكون ملزمه له وتحمل الصفة القانونية وتبعاتها .


المادة (39)

على الطالب أن يحصل على مصدقة براءة ذمة من الجامعة لاستكمال إجراءات تخرجه.


المادة (40)

يبت مجلس العمداء في أي إشكال ينشأ عن تطبيق هذه التعليمات


المادة (41)

رئيس الجامعة والعمداء ومدير وحدة القبول والتسجيل مسؤولون عن تنفيذ هذه التعليمات .


المادة (42)

تسري أحكام هذه التعليمات على الطلبة المسجلين في البرنامج الموازي والدولي للحصول على درجه البكالوريوس وتطبق عليهم الخطة الدراسية نفسها المطبقة على الطلبة المنتظمين وأي تعديلات تجرى عليهما


  

الملاحق

ملحق 1 : احتساب المواد المكافئة في خطتي التخصص القديم والتخصص الجديد بأرقام مواد التخصص الجديد وذلك بعد موافقة القسم الأكاديمي المعني بالمادة وعلى النحو التالي:

1- عند احتساب مادتين او أكثر من مواد خطة التخصص القديم بمادة واحدة في خطة التخصص الجديد فإن العلامة التي تحسب لهذه المادة في التخصص الجديد تكون بضرب علامة كل مادة بعدد ساعاتها المعتمدة وقسمة المجموع على عدد الساعات المعتمدة لهذه المواد وتثبيت العلامة لأقرب عدد صحيح.
2- عند احتساب مادة واحدة عدد ساعاتها أكثر من عدد ساعات المادة المكافئة في خطة التخصص الجديد تثبت علامتها كما هي وبرقم المادة في خطة التخصص الجديد
3- يطبق القرار على جميع الطلبة الذي هم على مقاعد الدراسة

ملحق 2:

1- يستثنى طلبة كلية الحقوق من نص المادة 32 من تعليمات منح درجة البكالوريوس في جامعة مؤتة، والسماح بإعطائهم (مادة / مادتين) مواد بديلة قريبة لتخصصهم من كليتي الشريعة والعلوم الاجتماعية.

2- يستثنى طلبة كلية تكنولوجيا المعلومات من نص المادة 32 من تعليمات منح درجة البكالوريوس في جامعة مؤته، والسماح بإعطائهم (مادة/ مادتين) مواد بديلة قريبة لتخصصهم من تخصص هندسة الحاسوب او نظم المعلومات الإدارية او الرياضيات.

3- يستثنى طلبة كلية التمريض من نص المادة 32 من تعليمات منح درجة البكالوريوس في جامعة مؤتة والسماح بإعطائهم (ماده / مادتين) مواد بديلة قريبة من تخصصهم.

4- يستثنى طلبة كلية الصيدلة من نص المادة 32 من تعليمات منح درجة البكالوريوس في جامعة مؤتة والسماح بإعطائهم (ماده / مادتين) مواد بديلة قريبة من تخصصهم من كلية التمريض ، كلية الرياضة ، تخصص الكيمياء ، تخصص العلوم الحياتية و العلوم الطبية المخبرية.