Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

احكام عامة

Details

المادة (31)

أ- إذا قبل طالب في جامعة مؤتة لدرجة البكالوريوس في تخصص ما وكان قد درس في تخصص آخر من أي جامعة أخرى معترف بها ، فيجوز أن تعادل له من سجله الأكاديمي ما لا يزيد على(60) ستين ساعة معتمدة مكافئه لمواد في تخصصه الجديد، ولا تحسب علامات هذه المواد في معدله التراكمي، شريطة ألا يكون قد مضى على دراسته لهذه المواد أكثر من سبع سنوات، أما إذا كان قد درس في جامعة مؤتة فتحسب له المواد التي تقع ضمن الخطة الدراسية لتخصصه الجديد بما لا يتجاوز (60 ) ستين ساعة معتمدة ، وتدخل في حساب معدله التراكمي، شريطة ألا يكون قد مضى على دراسته لهذه المواد أكثر من سبع سنوات، ويحسب له فصل دراسي واحد من الحد الأعلى لبقائه في الجامعة عن كل ( 15) ساعة معتمدة تم احتسابها او معادلتها له ما لم يكن مفصولاً أكاديمياً أو سلوكياً من الجامعة، مع مراعاة ما يصدر من قرارات لمجلس التعليم العالي .

‌ب- عند قبول طالب في جامعة مؤتة في برنامج (التجسير) وكان سبق وان درس في أي (كلية جامعية متوسطه ) معترف بها ، يجوز ان تعادل له عدد من المواد المكافئة للمواد الوارده في خطته الدراسية بحيث لا يزيد في مجموعها على ( 55) ساعة معتمده وان لا تقل علاماته في تلك المواد عن (60%) او ما يعادلها ، شريطة ان لا يكون قد مضى على دراسته لهذه المواد اكثر من ( 7 ) سنوات، ولا تحسب علامات هذه المواد في معدله التراكمي.

‌ج- يجوز معادلة مواد وبحد أعلى (30)ساعة معتمده لطلبة المقبولين في الجامعة، الذين لم يحققوا شروط القبول في برنامج التجسير من أي كلية جامعية متوسطة معترف بها شريطة ان يكون معدله في شهادة الثانوية العامة يؤهله للألتحاق في الحامعات الأردنية وفق لأسس القبول النافذة.


المادة (32)

أ‌. إذا توقف احتمال تخرج طالب على ماده واحده وكانت هذه المادة غير مطروحة في الفصل الذي يتخرج فيه أو كانت مطروحة ومتعارضة في شعبها جميعها مع ماده إجباريه أو اختياريه أخرى فلمجلس القسم أن يوافق على أن يدرس الطالب ماده أخرى بديله عنها من مواد (خطط كليته بأستثناء متطلبات الجامعة الاختيارية) بعد تقرير من وحدة القبول والتسجيل وفي حاله مخالفه المادة/ المادتين للشروط يقوم مدير وحدة القبول والتسجيل بإلغائها وإعلام القسم الأكاديمي المعني بذلك لتصويب وضع الطالب.

ب‌. مع مراعاة الفقرة ( أ) من هذه المادة يجوز للطالب أن يتقدم لعميد كليته بطلب لإعطائه مادة بديله ثانية على أن تكون هذه المادة من مواد (خطط كليته باستثناء متطلبات الجامعة الاختيارية) إذا تحقق أحد الشروط الآتية:

1. الرسوب ثلاث مرات في المادة المعنية .

2. إذا تعذر طرح المادة خلال الفصل السابق لفصل التخرج.

3. وفي جميع الحالات لا يجوز إعطاء الطالب أكثر من مادتين بديلتين خلال دراسته في الجامعة ضمن التخصص الواحد.

4. إذا رسب الطالب في مادة بديلة لمادة إجبارية فيجوز له تسجيل المادة الأصلية أو البديلة إذا طرحتا في الفصل اللاحق، وفي حالة تسجيل المادة الأصلية تدخل علامة المادة البديلة التي رسب فيها في معدله التراكمي ، أما إذا سجل المادة البديلة مرة أخرى فتعامل معاملة المادة المعادة.

5. وجود تعارض لا يمكن حله في برنامج الطالب الدراسي وبعد تقرير من مدير وحده القبول والتسجيل.


المادة (33)

عند قبول الطالب في الجناح المدني وكان قد درس مواد في الجناح العسكري تحسب له المواد التي نجح فيها ضمن خطته الدراسية المعتمدة سنة قبوله وتدخل في معدله التراكمي ، وتلغى من سجله بقية المواد التي درسها ولم تحسب له مع مراعاة ما ورد في المادة ( 27 ) من هذه التعليمات .


المادة (34)

‌أ. تتولى الأقسام الأكاديمية ووحدة القبول والتسجيل في الجامعة مسؤولية طرح المواد ومتابعة السير الأكاديمي لطلابها والتحقق من استيفائهم شروط التخرج وتبليغهم بذلك دورياً من خلال مجالس الأقسام ورؤساء الأقسام والمرشدين.

‌ب. المواد التي لا تخص قسماً أكاديمياً بعينه فيتولى عميد الكلية المعنية مسؤولية طرحها للطلبة وتوزيعها على أعضاء الهيئة التدريسية ، وذلك بالتنسيق مع رؤساء الأقسام المعنية .

‌ج. يتم طرح المواد المتداخلة بين التخصصات و الأقسام المختلفة بالتنسيق بين رؤساء الأقسام الأكاديمية المعنية داخل الكلية أو خارجها.


المادة (35)

على الطالب الذي يتوقع تخرجه في نهاية فصل ما أن يقوم بتعبئة نموذج خاص لدى مرشده الأكاديمي في مدة أقصاها ثمانية أسابيع من بداية الفصلين الأول والثاني وأربعة أسابيع من بداية الفصل الصيفي لكل عام جامعي حيث يقوم القسم بالتحقق من استيفائه شروط التخرج بالتنسيق مع المسجل المعني في وحدة القبول والتسجيل.


المادة (36)

لا يسمح للطلبة الذين أنهوا متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في الجامعة بتسجيل أي مواد أخرى لغايات رفع المعدل التراكمي.


المادة (37)

لا يجوز لأي طالب أن يكون مسجلاً لنيل درجتين علميتين في آن واحد.


المادة (38)

لا يجوز لأي طالب أن يحتج بعدم علمه بهذه التعليمات أو بعدم إطلاعه على المنشورات الصادرة في الجامعة أو على ما تنشره على لوحات إعلاناتها , وأي تعهدات خطيه يتعهد بها الطالب تكون ملزمه له وتحمل الصفة القانونية وتبعاتها .


المادة (39)

على الطالب أن يحصل على مصدقة براءة ذمة من الجامعة لاستكمال إجراءات تخرجه.


المادة (40)

يبت مجلس العمداء في أي إشكال ينشأ عن تطبيق هذه التعليمات


المادة (41)

رئيس الجامعة والعمداء ومدير وحدة القبول والتسجيل مسؤولون عن تنفيذ هذه التعليمات .


المادة (42)

تسري أحكام هذه التعليمات على الطلبة المسجلين في البرنامج الموازي والدولي للحصول على درجه البكالوريوس وتطبق عليهم الخطة الدراسية نفسها المطبقة على الطلبة المنتظمين وأي تعديلات تجرى عليهما


Order

 

Attachments

Created at 2/20/2019 11:44 AM by Mohammad K. Al-Nawaiseh
Last modified at 2/20/2019 11:44 AM by Mohammad K. Al-Nawaiseh