Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

المواظبة

Details

المادة (11)

‌أ. تشترط المواظبة للطالب في جميع المواد التي يسجلها ويقوم مدرس المادة بتسجيل الغياب والحضور على كشوفات خاصة ويسلمها إلى رئيس القسم الذي تعطى فيه المادة في نهاية كل فصل دراسي وتحفظ إلى نهاية الفصل الدراسي الذي يليه.

‌ب. لا يسمح للطالب بالتغيب أكثر من (1/8) ثمن مجموع الساعات المقررة لكل مادة، ( ويسمح للطالب بالغياب ست محاضرات للمادة التي تدرس بواقع ثلاث محاضرات أسبوعية وزمن المحاضرة ساعة واحدة، وأربع محاضرات للمادة التي تدرس بواقع محاضرتين أسبوعياً وزمن المحاضرة ساعة ونصف، ومحاضرتين فقط للمادة التي تدرس بواقع محاضرة واحدة أسبوعياً).

‌ج. إذا غاب الطالب أكثر من (1/8) ثمن مجموع الساعات المقررة لمادة دون عذر يقبله مدرس المادة يحرم من التقدم لجميع الامتحانات اللاحقة ويوضع له الحد الأدنى لعلامة المادة وهي ( 35 %) أو راسب ما لم يكن قد انسحب من تلك المادة خلال فترة الانسحاب.

‌د. إذا غاب الطالب أكثر من (1/8) ثمن مجموع الساعات المقررة للمادة، وكان هذا الغياب بعذر يقبله مدرس المادة، فلا يجوز أن يتجاوز الغياب (1/4) ربع مجموع الساعات المقررة، وفي الحالات التي يتجاوز فيها الغياب بعذر مقبول نسبة (1/4) الربع فلمجلس القسم الذي تعطى فيه المادة واستناداً إلى الأعذار المقدمة من الطالب اعتبار الطالب منسحباً من تلك المادة ، ويبلغ رئيس القسم المختص وحدة القبول والتسجيل خطياً بذلك قبل آخر موعد لتسليم نتائج الامتحانات النهائية، وأما المواد التي لا تطرح من قسم معين فلمجلس الكلية التي تعطى فيها المادة اعتبار الطالب منسحباً ويبلغ عميد الكلية مدير وحدة القبول والتسجيل خطياً بذلك قبل آخر موعد لتسليم نتائج الامتحانات النهائية.

هـ . يعد تغيب الطلبة الذين يمثلون الجامعة بمهمات رسمية داخلية أو خارجية تغيباً مشروعاً بموجب إشعار خطي من عميد شؤون الطلبة ، وفي جميع الحالات يجب أن لا يتجاوز غياب الطالب (1/4) ربع مجموع الساعات المقررة للمادة.

Order

 

Attachments

Created at 2/20/2019 11:42 AM by Mohammad K. Al-Nawaiseh
Last modified at 2/20/2019 11:42 AM by Mohammad K. Al-Nawaiseh