Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

المعدلات والعلامات

Details

المادة (12)

مدرس المادة هو المسؤول عن وضع أسئلة الاختبارات والامتحانات وتصحيح أوراقها وتدقيقها ونقل العلامات إلى الكشوف نقلاً صحيحاً ونهائياً وعليه إعلام طلبته في بداية كل فصل دراسي بأسلوب تقييمه لتحصيل الطالب في المواد التي يدرسها.


المادة (13)

أ. العلامة النهائية لكل مادة هي مجموع علامات الأعمال الفصلية والامتحان النهائي.

‌ب. تشتمل الأعمال الفصلية لكل مادة على اختبارين كتابيين على الأقل يعلم بهما الطلبة قبل موعد عقدهما بأسبوع على الأقل على أن يعقد الاختبار الأول في موعد أقصاه نهاية الأسبوع السادس من الفصل الأول أو الثاني ونهاية الأسبوع الثالث في الفصل الصيفي، ويعقد الامتحان الثاني في موعد أقصاه نهاية الأسبوع الثاني عشر من الفصل الأول أو الثاني ، ونهاية الأسبوع السادس من الفصل الصيفي. وقد تشتمل الأعمال الفصلية بالإضافة إلى الاختبارين الكتابيين الفصليين على اختبارات شفهية أو تقارير أو بحوث كلها أو بعضها وفق ما يقرره مدرس المادة على أن لا تتجاوز علامات هذه الأعمال( 20%) من العلامة النهائية .

‌ج. يعقد الامتحان النهائي لكل مادة في نهاية الفصل الدراسي بحيث يكون هذا الامتحان كتابياً أو محوسباً وشاملاً لمقررها ويخصص له (50%) من العلامة النهائية الإجمالية ويجوز أن يكون جزء من هذا الامتحان عملياً ويحدد مجلس القسم النسبة التي تخصص له بناءً على توصية من مدرس المادة .

‌د. ترصد العلامة النهائية للمادة الدراسية بالنسبة المئوية لأقرب عدد صحيح مع بيان عدد ساعاتها المعتمدة.

هـ. ترصد علامات الاختبار الأول والاختبار الثاني خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع الثالث عشر من الفصل الأول أو الثاني والأسبوع السادس من الفصل الصيفي , وذلك قبل انتهاء الفترة المسموح بها للانسحاب.


المادة (14)

يجوز أن يستثنى مما ورد في المادة ( 13 ) من هذه التعليمات مواد الندوات والبحوث والمختبرات والأعمال الميدانية والمشاريع حيث يقرر مجلس القسم المعني أسلوب تقويم هذه المواد على أن يعلن ذلك للطلبة مع بداية الفصل الدراسي.


المادة (15)


‌أ. ترد أوراق الاختبارات بعد تصحيحها خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ انعقاد الاختبارات .

‌ب. ترسل كشوفات العلامات النهائية لكل ماده بتفصيلاتها إلى رئيس القسم لعرضها على مجلس القسم لدراستها ورفعها للعميد لإقرارها من مجلس الكلية وإعلانها للطلبة ثم ترسل إلى مدير وحده القبول والتسجيل- النسخة الورقية موقعه من قبل المعنيين_ بعد إدخالها الكترونيا واعتمادها من العميد المعني لرصدها في مده أقصاها (4) أربعه أيام من تاريخ عقد الامتحان النهائي للمادة.

‌ج. تحفظ أوراق الامتحان النهائي ونتائج الامتحانات المحوسبة لدى عمادة الكلية لمدة سنة واحدة للرجوع إليها عند الحاجة ثم يجري التصرف بها بالاتفاق بين عميد الكلية ومدير وحدة القبول والتسجيل.


المادة (16)

‌أ. يجوز للطالب أن يتقدم بطلب لعميد الكلية التي تطرح المادة لمراجعة علامته النهائية في أي مادة خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ عقد آخر امتحان، وتتم المراجعة من قبل لجنة برئاسة عميد الكلية وعضوية كل من رئيس القسم ومدرس المادة، وتشمل المراجعة التأكد من جمع العلامات أو عدم وجود أسئلة غير مصححة.

‌ب. يدفع الطالب رسماً مقداره دينارين لوحدة الشؤون المالية في الجامعة عن كل طلب يتقدم به لمراجعة أي علامة من علاماته.

‌ج. يرفق الطالب الإيصال المالي مع الاستدعاء المقدم لعميد الكلية المعني بخصوص مراجعة العلامة.

‌د. في حالة غياب مدرس المادة تتم المراجعة من قبل رئيس القسم ومدرس آخر يحدده عميد الكلية.

هـ. تزود وحدة القبول والتسجيل بنتائج المراجعة لعلامات الامتحانات النهائية في مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ تقديم طلب المراجعة ، وتكون هذه المدة ثلاثة أيام بالنسبة للطلبة المتوقع تخرجهم في ذلك الفصل .


المادة (17)

‌أ- كل من يتغيب عن اختبار معلن عنه بعذر مقبول فعليه تقديم ما يثبت عذره لمدرس المادة خلال ثلاثة أيام من تاريخ زوال العذر ليتسنى لمدرس المادة عقد اختبار تعويضي للطالب.

‌ب- كل من يتغيب عن الامتحان النهائي المعلن عنه لمادة ما توضع له ملاحظة (غير مكتمل)، وعليه أن يتقدم بعذره إلى عميد الكلية المعني بتلك المادة خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ عقد الامتحان وعلى العميد المعني تشكيل لجنة برئاسته للبت في الأعذار مجتمعه ويتوجب عليه تزويد القسم الأكاديمي المعني ووحدة القبول والتسجيل بقبول العذر أو عدمه قبل بداية الفصل التالي بما في ذلك الفصل الصيفي ، وبخلاف ذلك ترصد له وحدة القبول والتسجيل علامة صفر في الامتحان الذي تغيب عنه.

‌ج- إذا قبل العذر الذي تقدم به الطالب يتم تبليغ مدرس المادة بقرار قبول العذر لإجراء امتحان اكتمال للطالب وعليه إجراءه قبل نهاية الأسبوع الأول من الفصل الذي يلي الفصل الذي تغيب فيه الطالب عن الامتحان، بما في ذلك الفصل الصيفي وتزويد وحدة القبول والتسجيل بالنتيجة خلال مدة أقصاها نهاية الأسبوع الثاني من بداية الفصل" وعليه:

1. إذا لم يرتفع معدله التراكمي إلى الحد المطلوب تطبق عليه أحكام مواد إنذار الطالب وفصله من الجامعة والواردة في هذه التعليمات.

2. إذا غير الطالب تخصصه ترصد له قيمة الساعات المعتمدة (للمادة/ للمواد) التي انسحب منها والتي لا تقع ضمن الخطة الدراسية في تخصصه الجديد.

3. إذا فصل الطالب من الجامعة ترصد له الرسوم الجامعية التي دفعها.

4. يجوز للطالب غير المسجل على الفصل الصيفي تقديم امتحان الاكتمال على الفصل الذي يليه.

5. إذا لم يتقدم لامتحان الاكتمال يعطى صفراً في الامتحان النهائي الذي تغيب عنه.

‌د- يضع عميد الكلية المعني الإجراءات المناسبة لعقد الامتحانات التكميلية بظروف تشبه ظروف الامتحانات النهائية من حيث وضع الأسئلة والمراقبة واعتماد النتائج من مجلس القسم ومجلس الكلية.

هـ- يعد الطالب الذي تغيب بعذر مقبول عن امتحان نهائي لمادة ما منسحباً من تلك المادة إذا لم يتقدم لامتحان الاكتمال فيها خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة بسبب عدم زوال العذر.


المادة (18)


‌أ. الحد الأدنى لعلامة النجاح في المادة هو (50%) والحد الأدنى للعلامة النهائية للمادة هو (35%)

‌ب. تسجل للطالب في حال انسحابه من مادة ما ملاحظة ( منسحب) إزاء تلك المادة.


المادة (19)

تعطى التقديرات التالية للنسب المئوية للمعدل الفصلي والمعدل التراكمي:

النسبة المئوية للمعدل التقدير
84-100 ممتاز
76-83.99 جيد جداً
68-75.99 جيد
60-67.99 مقبول


المادة (20)

‌أ. المعدل الفصلي هو معدل علامات المواد التي درسها الطالب نجاحاً أو رسوباً في ذلك الفصل.

‌ب. المعدل التراكمي هو معدل علامات جميع المواد التي درسها الطالب نجاحاً أو رسوباً حتى تاريخ حساب ذلك المعدل بعد الفصل الأول للالتحاق في الجامعة ، مع مراعاة ما هو وارد في المادة ( 31 ) من هذه التعليمات.

‌ج. يجري حساب أي من المعدلات السابقة بضرب علامة كل مادة تدخل في المعدل بعدد الساعات المعتمدة المقررة لها وقسمة مجموع حاصل الضرب الناتج على مجموع عدد الساعات المعتمدة.

‌د. تثبت النسبة المئوية للمعدل الفصلي والمعدل التراكمي لأقرب منزلة مئوية.

‌هـ. يضع العميد أسم الطالب الذي يحصل على معدل فصلي مقداره (84%) فأكثر على لائحة الشرف للكلية ما لم يكن مفصولاً من الجامعة أو منذرا، وألا يقل عبؤه الدراسي عن (15) ساعة معتمدة في ذلك الفصل، وألا يكون قد وقعت عليه إحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام تأديب الطلبة في أحد المجالس التأديبية المختصة في الجامعة.

** (لا تعد مواد (99) لأغراض تطبيق لوحة شرف الكلية / الجامعة)

‌و. يضع رئيس الجامعة على لائحة الشرف للجامعة اسم الطالب الذي يتكرر وضعه على لائحة شرف الكلية ثلاثة فصول متتالية.

‌ز. مع مراعاة الفقرة (و) من هذه المادة، يضع رئيس الجامعة على لائحة الشرف للجامعة اسم الطالب في كلية الطب الذي يتكرر وضعه على لائحة شرف الكلية لمدة سنتين متتاليتين.


المادة (21)

أ. على الطالب إعادة دراسة أي ماده إجبارية رسب فيها , وفي هذه الحالة تحسب له العلامة الجديدة مهما كانت نتيجته فيها وتلغى العلامة القديمة من معدله التراكمي وتبقى في سجله الأكاديمي أما في حال رسوب الطالب في ماده اختياريه فيجوز له دراسة ماده أخرى حسب الخطة الدراسية وفي هذه الحالة لا تلغى علامة المادة الأولى من حساب معدله التراكمي وتبقى في سجله الأكاديمي.

‌ب. للطالب إعادة دراسة أي مادة إجبارية أو اختيارية نجح فيها، وكانت علامته فيها أقل من (68 %) ، وبحد اقصى مرتين فقط ، وفي هذه الحالة تحسب له العلامة الجديدة مهما كانت نتيجته فيها، وتلغى العلامة القديمة من معدله التراكمي ، وتبقى في سجله الأكاديمي .

‌ج. إذا أعاد الطالب دراسة مادة ما رسب فيها سواء أكانت إجبارية أم اختيارية في الجامعة تحسب له العلامة الجديدة ، وتلغى من معدله التراكمي العلامة القديمة، وإذا أعاد الطالب دراسة هذه المادة في جامعة أخرى ونجح فيها وعودلت له في القسم المعني حسب ما جاء في الفقرة (ج) من المادة (27) فتوضع له علامة "ناجح" ولا تلغى المادة وعلامتها الراسبة من سجله الأكاديمي وتدخل في معدله التراكمي.

‌د. يجوز معادلة المواد التي درسها الطالب في الجامعات أو الكليات الخاصة والتي تعترف بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،وفقا لشروط معادلة المواد المعتمدة في الجامعة، والواردة في هذه التعليمات ، شريطة أن يكون الطالب قد درس هذه المواد في تخصص معتمد اعتماد خاص في تلك الجامعة أو الكلية .


المادة (22)


‌أ. يسمح لطلبة الجامعة بدراسة ما لا يزيد على (36) ساعة معتمدة في جامعة أردنية رسمية أخرى، وتحسب لهم هذه الساعات ، ولا تدخل في حساب معدلاتهم التراكمية وفق الشروط الآتية :

1- أن يكون قد أنهى دراسة مالا يقل عن (30) ساعة معتمده في الجامعة.

2- أن يحصل الطالب على موافقة خطيه مسبقة من رئيس قسمه وعميد كليته لدراسة المواد المطلوبة

3- أن يتقدم الطالب بطلب تأجيل دراسة للفصل الذي يقوم بتسجيله في جامعة أخرى

4- أن لا تتم دراسة هذه الساعات المسموح بها في آخر فصلين دراسيين للطالب في الجامعة, وإذا تخللهما الفصل الصيفي فيجب على الطالب دراسته في الجامعة .

‌ب. يسمح لطلبة الجامعة بدراسة فصل واحد على الأكثر في جامعة معترف بها خارج الأردن ، على أن لا يزيد عدد الساعات المعتمدة التي يدرسها الطالب خلال ذلك الفصل على (18) ساعة معتمدة، وتحسب له هذه الساعات ، ولا تدخل في حساب معدله التراكمي وفق الشروط الآتية:

1- أن يكون قد أنهى دراسة مالا يقل عن (30) ساعة معتمده في جامعه مؤتة .

2- أن يحصل الطالب على موافقة خطيه مسبقة من رئيس قسمه وعميد كليته لدراسة المواد المطلوبة .

3- أن يتقدم الطالب بطلب تأجيل دراسة للفصل الذي يقوم بتسجيله في جامعة أخرى على أن لا تتم دراسة هذه الساعات المسموح بها في آخر فصلين دراسيين للطالب في الجامعة , وإذا تخللهما الفصل الصيفي فيجب على الطالب دراسته في الجامعة .

Order

 

Attachments

Created at 2/20/2019 11:42 AM by Mohammad K. Al-Nawaiseh
Last modified at 2/20/2019 11:42 AM by Mohammad K. Al-Nawaiseh