Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

إنذار الطالب وفصله من الجامعة

Details

المادة (23)

أ. ينذر كل طالب يحصل على معدل تراكمي أقل من (60%) في أي فصل دراسي باستثناء الفصل الدراسي الأول لالتحاقه بالجامعة .

‌ب. على الطالب أن يلغي مفعول الإنذار في مدة أقصاها فصلان دراسيان من تاريخ الإنذار، وذلك برفع معدله التراكمي إلى (60%) فما فوق.

‌ج. لا يعد الفصل الصيفي فصلاً دراسياً لأغراض إنذار الطالب وفصله عند حصوله على معدل تراكمي أقل من (60%)


المادة (24)

أ. يفصل من التخصص كل طالب يخفق في إلغاء مفعول الإنذار بعد مرور المدة المحددة وهي فصلان دراسيان من تاريخ ذلك الإنذار ويستثنى من ذلك الطالب الذي أتم دراسة (90) ساعة معتمدة بنجاح لجميع التخصصات باستثناء طلبة كليتي الهندسة والصيدلة حيث يشترط النجاح بـ (110) ساعات معتمدة ، وفي جميع الحالات لا يجوز أن يقل معدل الطالب التراكمي عن (55%).

‌ب. يجوز قبول الطالب المفصول أكاديمياً من الجناح العسكري في الجناح المدني وفقاً للشروط والأسس المعتمدة من مجلس الأمناء لهذه الغاية .

‌ج. يجوز للطالب المفصول من التخصص وفقاً لما ورد في الفقرة )أ) من هذه المادة الانتقال إلى تخصص آخر وفقاً لشروط الانتقال المعمول بها بموجب هذه التعليمات ، أو التحويل إلى البرنامج الموازي في التخصص نفسه وفق خطته الدراسية السابقة ،ويحتفظ بسجله الأكاديمي كاملاً، ويعطى في هذه الحالة فرصة لدراسة فصلين دراسيين لإلغاء الإنذار، ولا يحق له التقدم بطلب تغيير تخصصه إلى تخصص أخر خلال مدة الفرصة, وإذا أزال الإنذار يستمر في البرنامج الموازي، وبخلاف ذلك يفصل من الجامعة . وفي الأحوال كلها يشترط ألا تزيد مدة دراسته في الجامعة في حدها الأعلى على ما ورد في المادة(6) من هذه التعليمات.

‌د. يجوز أن يحول طالب البرنامج الموازي المفصول من التخصص أو الجامعة أكاديميا ،إلى الدراسة الخاصة لتصويب وضعه الأكاديمي ،بدراسة فصلين دراسيين كحد أقصى ،شريطة أن لا يقل معدله التراكمي عن 50% ، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ج)من هذه المادة.

هـ . يفصل من الجامعة فصلاً نهائياً:

1. كل طالب يحصل على معدل تراكمي أقل من (50%) في أي فصل من فصول سنوات تسجيله في الجامعة بعد الفصل الأول من السنة الدراسية الأولى في التخصص الذي قبل فيه أو الذي انتقل إليه.

2. كل طالب لا يستكمل متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في المدة المحددة والمبينة في المادة (6) من هذه التعليمات.
3. كل طالب صدر بحقه قرار فصل من مجلس مختص بموجب نظام تأديب الطلبة المدنيين.

4. كل طالب يخفق في إلغاء مفعول الإنذار بعد مرور المدة المحددة وهي فصلان دراسيان من تاريخ ذلك الإنذار في التخصص الجديد الذي انتقل إليه بموجب هذه التعليمات. ويجوز له في هذه الحالة التحويل إلى البرنامج الموازي في التخصص نفسه وفق خطته الدراسية السابقة ويحتفظ بسجله الأكاديمي كاملاً، ويعطى في هذه الحالة فرصة لدراسة فصلين دراسيين لإلغاء الإنذار، وإذا أزال الإنذار يستمر في البرنامج الموازي، وبخلاف ذلك يفصل من الجامعة .

5. لا يقبل في الجامعة وفي جميع البرامج الدراسية أي طالب صدر بحقه عقوبة مسلكية بفصله من جامعة مؤتة أو أي جامعة أخرى.

6. يجوز قبول الطالب المفصول أكاديميا من جامعة مؤتة أو أي جامعة أردنية أخرى في البرنامج الموازي وبتخصص غير تخصصه الذي فصل منه ، ولا تحسب له في هذه الحالة أي من المواد التي درسها سابقا في التخصص الذي فصل منه.

هـ. لا يفصل من الجامعة الطالب الوافد من الدول غير الناطقة باللغة العربية خلال الفصول الدراسية الخمسة الأولى من دراسته، ولا يُعدُّ الفصل الصيفي فصلاً لهذه الغاية


Order

 

Attachments

Created at 2/20/2019 11:42 AM by Mohammad K. Al-Nawaiseh
Last modified at 2/20/2019 11:42 AM by Mohammad K. Al-Nawaiseh