Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

تأجيل الدراسة

Details

المادة (25)

‌أ. لا يجوز تأجيل دراسة الطالب الجديد أو المنتقل من جامعة أخرى إلا بعد مضي فصل دراسي واحد على الأقل على التحاقه بالجامعة ويعد مستنكفا عن القبول في الجامعة إذا انسحب خلال فترة السحب والإضافة وترد له رسوم الساعات المعتمدة حسب التعليمات المعمول بها في الجامعة.

‌ب. على الطالب أن يتقدم بطلب تأجيل دراسته إلى عميد كليته في مدة أقصاها ستة اسابيع من بداية الفصل الدراسي الأول والثاني للطلبة الذين لم يسجلوا في ذلك الفصل لاتخاذ القرار المناسب ، ويبلغ العميد قراره لمدير وحدة القبول والتسجيل وعميد شؤون الطلبة ورئيس القسم المختص وأية جهة أخرى معنية.

‌ج. في حالات الضرورة القاهرة لعميد الكلية أن ينظر في طلب التأجيل للطلبة المسجلين لاتخاذ القرار المناسب وإبلاغ الجهات المعنية بقراره، وذلك قبل بدء الامتحانات النهائية وحسب التقويم الجامعي.

‌د. يجوز للطالب أن يؤجل دراسته في الجامعة لمدة لا تزيد على أربعة فصول دراسية سواء أكانت متقطعة أم متصلة باستثناء الفصل الصيفي .

‌هـ . لا تحسب مدة تأجيل الدراسة من الحد الأعلى لسنوات التخرج الواردة في المادة (6) أو لغايات إزالة الإنذار الأكاديمي للطالب الواردة في الفقرة (ب) من المادة (23) أو لغايات التقدم لامتحان الإكمال الواردة في المادة (17) فقرة (ج) من هذه التعليمات.

‌و. إذا لم يسجل الطالب في الجامعة في أي فصل دراسي ولم يحصل على موافقة خطية من العميد المعني بتأجيل دراسته يفقد مقعده في الجامعة.

‌ز. إذا فقد الطالب مقعده في الجامعة وفقاً لأحكام الفقرة (و)من هذه المادة بالطريقة الرسمية، فله أن يتقدم بطلب جديد للالتحاق بالجامعة، وإذا قبل في تخصصه الأول نفسه يحتفظ بسجله الأكاديمي كاملاً وبما يتناسب مع الخطة الدراسية المعمول بها سنة قبوله الجديد في الجامعة، وإذا قبل في تخصص آخر تطبق علية أحكام الانتقال الواردة في المادة (28)من هذه التعليمات، ويحسب فصل دراسي واحد من الحد الأعلى لبقائه في الجامعة عن كل(15) خمس عشرة ساعة معتمدة حسبت له.

‌ح. لرئيس الجامعة إعادة قبول أي طالب فقد مقعده بسبب الغياب بعذر ، واعتبار فترة الانقطاع فترة تأجيل مع مراعات ما ورد في الفقرة (د) من هذه المادة ، وفي حالة تجاوز المدة المنصوص عليها في الفقره (د) من هذه المادة ، فلمجلس العمداء بنائاً على عذر مقبول إعادة قبوله ، شريطة ان لا تتجاوز فترة الإنقطاع عن اربعة فصول دراسية ، على ان يدفع الطالب رسوم إستمرارية عن كل فصل دراسي انقطع فيه عن الدراسة .

‌ط. لا يعتمد السجل الأكاديمي للطالب لأغراض مواصلة دراسته في الجامعة إذا انقطع عن الدراسة سبع سنوات متصلة أو أكثر من تاريخ حصول الطالب على الشهادة الجامعية، مع مراعاة ما يصدر من قرارات لمجلس التعليم العالي.


Order

 

Attachments

Created at 2/20/2019 11:43 AM by Mohammad K. Al-Nawaiseh
Last modified at 2/20/2019 11:43 AM by Mohammad K. Al-Nawaiseh